تقرير بحث السيد الكوهكمري للصافي
101
المحجة في تقريرات الحجة
لسانها كذلك حيث قال عزّ من قائل بلفظ نسائكم وكذلك بناتكم ، أخواتكم ، وأمهاتكم ففي كلّ منها كان الانتساب موجبا للحرمة فتكون أم زيد مثلا حرام على زيد ، ففي ما ورد في الآية كانت الإضافة والانتساب وهذا ما قلنا من أنّ في هذا القسم من الجوامد يجري النزاع ولا يجري في غيره من الجوامد . ثم إنّه بعد ما فهمت نظر فخر المحقّقين رحمه اللّه اعلم أنّه قد يقع الكلام ويتوهم بأنّ فيما أرضعت الزوجتان الكبيرتان الزوجة الصغيرة لا وجه لتفرّع حرمة خصوص المرضعة الثانية وعدم حرمتها بالنزاع المعروف في المشتق ، بل كما أنّ حرمة المرضعة الثانية وعدمها متفرّع على هذا النزاع كذلك تقول في المرضعة الأولى بتوهّم أنّه بمجرّد حصول الرضاع كما تحصل الأمّيّة كذلك تقطع الزوجية ، فلو كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ فلا تكون المرضعة الأولى محرّمة ؛ لأنّ بمجرّد الرضاع مضى عن الصغيرة علقة الزوجية لأنّها بذلك صارت بنت الزوج فلا يصدق على المرضعة الأولى أنّها أم زوجته ، ولكن لو كان المشتق حقيقة في الأعم فللنزاع مجال . وقد يقال في دفع هذا التوهّم بأنّ الفارق بين المرضعة الأولى والثانية هو النصّ ففي الأولى النصّ يحكم بحرمتها بخلاف الثانية فلا نصّ فيها ، فيجري فيها النزاع . وفيه أنّ هذا الكلام فاسد ، إذ هذا الحكم ليس لأجل ورود النصّ بل يكون الحكم على القاعدة فلا فرق بينهما . وقال شيخنا الأستاذ رحمه اللّه في الدرر : أنّه بعد ما حصل الرضاع فالحكم بحرمة المرضعة الأولى فقط أو الصغيرة فقط ترجيح بلا مرجح ، لأنّ المرضعة الأولى كما صارت بالرضاع أم الزوجة كذلك الرضيعة صارت الربيبة بذلك ، فلا بدّ من الالتزام بحرمة كليهما ، ويستفاد من كلامه أنّ في المرضعة الثانية الحكم بحرمتها وعدم حرمتها مبني على النزاع في المشتق .